كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ وَيُعْذَرُ فِي التَّنَحْنُحِ فَقَطْ) كَذَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَقَطْ) أَيْ دُونَ نَحْوِهِ مِمَّا مَرَّ مَعَهُ مِنْ الضَّحِكِ وَالْبُكَاءِ وَالْأَنِينِ وَالنَّفْخِ وَالسُّعَالِ وَالْعُطَاسِ.
(قَوْلُهُ أَيْ الْقَلِيلِ مِنْهُ) وِفَاقًا لِظَاهِرِ الْمُغْنِي وَخِلَافًا لِلنِّهَايَةِ وَالشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ وَشَرْحِ بَافَضْلٍ وَكَتَبَ عَلَيْهِ الْكُرْدِيُّ مَا نَصُّهُ قَوْلُهُ وَقَدْ يُعْذَرُ فِيهِ أَيْ فِي الْكَلَامِ الْكَثِيرِ فِي التَّنَحْنُحِ لِتَعَذُّرِ الْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَوْ صَرِيحُهُ وَصَرَّحَ بِهِ الْقَلْيُوبِيُّ وَالزِّيَادِيُّ وَالشَّوْبَرِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ النِّهَايَةِ، وَهُوَ ظَاهِرُ إطْلَاقِ شَرْحِ الْبَهْجَةِ لِلْجَمَالِ الرَّمْلِيِّ وَلَكِنَّ الَّذِي جَرَى الشَّارِحُ عَلَيْهِ فِي شَرْحَيْ الْإِرْشَادِ وَالْخَطِيبِ فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ وَنَقَلَهُ سم عَنْ م ر أَنَّ مَحَلَّ الْعَفْوِ فِي الْقَلِيلِ عُرْفًا وَإِلَّا ضَرَّ وَاعْتَمَدَهُ الشَّارِحُ فِي التُّحْفَةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ قِيَاسُ مَا قَبْلَهُ) أَوْ نَحْوُ التَّنَحْنُحِ لِلْغَلَبَةِ.
(قَوْلُهُ هُنَا) أَيْ فِي التَّنَحْنُحِ لِأَجْلِ تَعَذُّرِ الْقِرَاءَةِ و(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي التَّنَحْنُحِ لِأَجْلِ تَعَذُّرِ الْقِرَاءَةِ.
(قَوْلُهُ لَا فِعْلَ مِنْهُ) أَيْ بِاخْتِيَارِهِ بَلْ لِضَرُورَةِ الْغَلَبَةِ.
(قَوْلُهُ إنَّمَا فِعْلُهُ) أَيْ الِاخْتِيَارِيُّ.
(قَوْلُهُ بَلْ هَذِهِ) أَيْ ضَرُورَةُ الْغَلَبَةِ و(قَوْلُهُ وَتِلْكَ) أَيْ ضَرُورَةُ تَوَقُّفِ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ.
(قَوْلُهُ حَتَّى يَزُولَ) أَيْ الْمَانِعُ مِنْ الْقِرَاءَةِ.
(قَوْلُهُ لِأَجْلِ تَعَذُّرِ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ فِي التَّنَحْنُحِ.
(قَوْلُهُ الْوَاجِبَةِ) إلَى قَوْلِهِ نَعَمْ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ نَعَمْ إلَى وَالْأَوْجَهُ.
(قَوْلُهُ أَوْ الذِّكْرِ الْوَاجِبِ) أَيْ مِنْ التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ وَغَيْرِهِ مِنْ الْأَرْكَانِ الْقَوْلِيَّةِ.
(قَوْلُهُ أَوْ غَيْرِهِ) أَيْ مِنْ السُّنَنِ كَقِرَاءَةِ سُورَةٍ وَقُنُوتٍ وَتَكْبِيرٍ وَانْتِقَالٍ وَلَوْ مِنْ مُبَلِّغٍ مُحْتَاجٍ لِإِسْمَاعِ الْمَأْمُومِينَ خِلَافًا لِلْإِسْنَوِيِّ إذْ لَا يَلْزَمُهُ تَصْحِيحُ صَلَاةِ غَيْرِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَعَمْ بَحَثَ الْإِسْنَوِيُّ إلَخْ) لَمْ يَرْتَضِ بِهِ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ آنِفًا، وَكَذَا الزِّيَادِيُّ وَالشَّوْبَرِيُّ وَالْقَلْيُوبِيُّ وَشَيْخُنَا لَكِنَّهُمْ اسْتَثْنَوْا مَا يَتَوَقَّفُ صِحَّتُهُ عَلَى الْجَمَاعَةِ كَالْجُمُعَةِ وَالْمُعَادَةِ وَمَنْذُورِ الْجَمَاعَةِ.
(قَوْلُهُ اسْتِثْنَاءَ الْجَهْرِ إلَخْ) اعْتَمَدَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ عَدَمَ اسْتِثْنَاءِ ذَلِكَ وَعَلَيْهِ يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ الْجُمُعَةِ إذَا تَوَقَّفَتْ مُتَابَعَةُ الْأَرْبَعِينَ عَلَى الْجَهْرِ الْمَذْكُورِ وَكَانَ ذَلِكَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِتَوَقُّفِ صِحَّةِ صَلَاتِهِ عَلَى مُتَابَعَتِهِمْ الْمُتَابَعَةَ الْوَاجِبَةَ لِاشْتِرَاطِ الْجَمَاعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى لِصِحَّتِهَا لَكِنْ لَوْ كَانَ لَوْ اسْتَمَرُّوا فِي الرُّكُوعِ إلَى أَنْ يَبْقَى مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الْجُمُعَةَ زَالَ الْمَانِعُ وَاسْتَغْنَى عَنْ التَّنَحْنُحِ فَهَلْ يَجِبُ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ.
وَكَذَا يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ غَيْرِ الْجُمُعَةِ إذَا تَوَقَّفَ حُصُولُ فَرْضِ الْكِفَايَةِ بِهَذِهِ الْجَمَاعَةِ عَلَى ذَلِكَ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ وَكَذَا يَنْبَغِي اسْتِثْنَاءُ غَيْرِ الْجُمُعَةِ إلَخْ وَيَنْبَغِي أَنْ يَلْحَقَ بِهَا إمَامُ الْمُعَادَةِ وَالْمَجْمُوعَةِ جَمْعَ تَقْدِيمٍ بِالْمَطَرِ وَالْمَنْذُورِ فِعْلُهَا جَمَاعَةً وَيَكْفِي فِي الثَّلَاثِ إسْمَاعُ وَاحِدٍ فَمَتَى أَمْكَنَهُ إسْمَاعُهُ وَزَادَ فِي التَّنَحْنُحِ لِأَجْلِ إسْمَاعِ غَيْرِهِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لِأَنَّهُ زِيَادَةٌ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهَا بِخِلَافِ الْمُبَلِّغِ؛ لِأَنَّ صِحَّةَ صَلَاتِهِ لَا تَتَوَقَّفُ عَلَى مُشَارَكَتِهِ لِغَيْرِ الْإِمَامِ فَلَا يُعْذَرُ فِي إسْمَاعِهِمْ وَقَوْلُهُ فِيهِ نَظَرٌ الْأَقْرَبُ وُجُوبُ الِانْتِظَارِ. اهـ. ع ش وَلَا يَخْفَى مَا فِي الِانْتِظَارِ الْمَذْكُورِ مِنْ الْحَرَجِ الشَّدِيدِ.
(قَوْلُهُ وَالْأَوْجَهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَلَوْ نَزَلَتْ نُخَامَةٌ مِنْ دِمَاغِهِ إلَى ظَاهِرِ الْفَمِ، وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَابْتَلَعَهَا بَطَلَتْ فَلَوْ تَشَعَّبَتْ فِي حَلْقِهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ إخْرَاجُهَا إلَّا بِالتَّنَحْنُحِ وَظُهُورِ حَرْفَيْنِ وَمَتَى تَرَكَهَا نَزَلَتْ إلَى بَاطِنِهِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَنَحْنَحَ وَيُخْرِجَهَا وَإِنْ ظَهَرَ حَرْفَانِ قَالَهُ فِي رِسَالَةِ النُّورِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر وَجَبَ عَلَيْهِ إلَخْ أَيْ وَلَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَقَوْلُهُ م ر وَإِنْ ظَهَرَ مِنْهُ حَرْفَانِ أَيْ أَوْ أَكْثَرُ بَلْ قِيَاسُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ اغْتِفَارِ التَّنَحْنُحِ الْكَثِيرِ لِتَعَذُّرِ الْقِرَاءَةِ عَدَمُ الضَّرَرِ هُنَا مُطْلَقًا وَقَوْلُهُ فِي رِسَالَةِ النُّورِ هِيَ اسْمُ كِتَابٍ لِلشَّافِعِيِّ. اهـ.
(قَوْلُهُ لِنَحْوِ حَرْفَيْنِ) أَيْ أَوْ أَكْثَرَ عَلَى مَا مَرَّ عَنْ ع ش.
(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِذَلِكَ التَّعْلِيلِ.
(قَوْلُهُ بَيْنَ الْفَرْضِ إلَخْ) أَيْ مِنْ الصَّلَاةِ.
(قَوْلُهُ وَلَا بَيْنَ الصَّائِمِ) أَيْ نَفْلًا كَانَ أَوْ فَرْضًا نِهَايَةٌ.
(قَوْلُهُ حَذَرًا مِنْ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ إلَخْ) أَيْ لِأَنَّ تَأْثِيرَ الْمُفْطِرِ فِي الصَّلَاةِ فَوْقَ تَأْثِيرِ الْكَلَامِ لِاغْتِفَارِ جِنْسِ الْكَلَامِ فِي الصَّلَاةِ فِي الْجُمْلَةِ سم.
(وَلَوْ أُكْرِهَ عَلَى) نَحْوِ (الْكَلَامِ) وَلَوْ حَرْفَيْنِ فَقَطْ فِيهَا (بَطَلَتْ فِي الْأَظْهَرِ) لِنُدْرَتِهِ فَكَانَ كَالْإِكْرَاهِ عَلَى عَدَمِ رُكْنٍ أَوْ شَرْطٍ وَلَيْسَ مِنْهُ غَصْبُ السُّتْرَةِ لِأَنَّهُ غَيْرُ نَادِرٍ وَفِيهِ غَرَضٌ (وَلَوْ نَطَقَ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ) أَوْ بِذِكْرٍ آخَرَ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُ أَصْلِهِ (بِقَصْدِ التَّفْهِيمِ كَ) قَوْلِهِ لِمَنْ اسْتَأْذَنَهُ فِي أَخْذِ شَيْءٍ أَوْ دُخُولٍ ({يَا يَحْيَى خُذْ الْكِتَابَ}) اُدْخُلُوهَا بِسَلَامٍ وَكَتَنْبِيهِ إمَامِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَكَالْفَتْحِ عَلَيْهِ وَالتَّبْلِيغِ وَلَوْ مِنْ الْإِمَامِ كَمَا اقْتَضَاهُ إطْلَاقُهُمْ بَلْ قَالَ بَعْضُهُمْ إنَّ التَّبْلِيغَ بِدْعَةٌ مُنْكَرَةٌ بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ حَيْثُ بَلَغَ الْمَأْمُومِينَ صَوْتُ الْإِمَامِ لِأَنَّ السُّنَّةَ فِي حَقِّهِ حِينَئِذٍ أَنْ يَتَوَلَّاهُ بِنَفْسِهِ وَمُرَادُهُ بِكَوْنِهِ بِدْعَةً مُنْكَرَةً أَنَّهُ مَكْرُوهٌ خِلَافًا لِمَنْ وَهَمَ فِيهِ فَأُخِذَ مِنْهُ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ.
(إنْ قَصَدَ مَعَهُ قِرَاءَةً لَمْ تَبْطُلْ) لِأَنَّهُ مَعَ قَصْدِهِ لَا يَخْرُجُ عَنْ الْقُرْآنِيَّةِ بِضَمِّ غَيْرِهِ إلَيْهِ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَصَدَ الْقُرْآنَ وَحْدَهُ (وَإِلَّا) يَقْصِدْ مَعَهُ قِرَاءَةً بِأَنْ قَصَدَ التَّفْهِيمَ وَحْدَهُ أَوْ لَمْ يَقْصِدْ التَّفْهِيمَ وَلَا الْقِرَاءَةَ بِأَنْ أَطْلَقَ وَاعْتِرَاضُ شُمُولِ الْمَتْنِ لِهَذِهِ بِأَنَّ الْمُقْسِمَ قَصْدَ التَّفْهِيمِ فَلَا يَشْمَلُ قَصْدَ الْقِرَاءَةِ وَحْدَهَا وَلَا الْإِطْلَاقَ يُرَدُّ بِأَنَّهُ إذَا عُرِفَ أَنَّ قَصْدَهُ مَعَ الْقِرَاءَةِ لَا يَضُرُّ فَقَصْدُهَا وَحْدَهَا أَوْلَى وَبِأَنَّ أَلَّا تَشْمَلُ نَفْيَ كُلٍّ مِنْ الْمُقْسِمِ وَالْقَسَمِ كَمَا تَقَرَّرَ وَكَانَ هَذَا هُوَ مَلْحَظُ الْمُصَنِّفِ فِي تَصْرِيحِهِ بِشُمُولِ الْمَتْنِ لِلصُّوَرِ الْأَرْبَعِ (بَطَلَتْ) أَمَّا فِي الْأُولَى فَوَاضِحٌ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ الَّتِي شَمِلَهَا الْمَتْنُ كَمَا تَقَرَّرَ وَصَرَّحَ بِهَا فِي الدَّقَائِقِ وَغَيْرِهَا وَقَالَ إنَّهَا نَفِيسَةٌ لَا يُسْتَغْنَى عَنْ بَيَانِهَا فَلِأَنَّ الْقَرِينَةَ الْمُقَارِنَةَ لِسَوْقِ اللَّفْظِ تَصْرِفُهُ إلَيْهَا فَلَا يَكُونُ الْمَأْتِيُّ بِهِ حِينَئِذٍ قُرْآنًا وَلَا ذِكْرًا بَلْ يَكُونُ بِمَعْنَى مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ تِلْكَ الْقَرِينَةُ مِنْ الْكَلِمَاتِ الْعَادِيَّةِ كَاللَّهُ أَكْبَرُ مِنْ الْمُبَلِّغِ فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ بِمَعْنَى رَكَعَ الْإِمَامُ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ تَعْلِيلُ الْمَجْمُوعِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ كَلَامَ الْآدَمِيِّ فَاتَّضَحَ رَدٌّ مَا لِغَيْرِ وَاحِدٍ هُنَا وَأَنَّ الْأَوْجَهَ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْتَهِيَ الْإِمَامُ فِي قِرَاءَتِهِ لِتِلْكَ الْآيَةِ وَأَنْ لَا خِلَافًا لِمَا بَحَثَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا بَيْنَ مَا يَصْلُحُ لِلتَّخَاطُبِ وَمَا لَا يَصْلُحُ لَهُ خِلَافًا لِجَمْعٍ مُتَقَدِّمِينَ وَخَرَجَ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ مَا لَوْ أَتَى بِكَلِمَاتٍ مُفْرَدَاتُهَا مِنْهُ كَـ: {يَا إبْرَاهِيمُ} سَلَامٌ كُنْ فَإِنْ وَصَلَهَا بَطَلَتْ مُطْلَقًا وَإِلَّا فَلَا إنْ قَصَدَ الْقُرْآنَ وَبَحَثَ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ مَعَ وَصْلِهَا بِكُلِّ كَلِمَةٍ عَلَى حِيَالِهَا أَنَّهَا قُرْآنٌ لَمْ تُبْطِلْ.
تَنْبِيهٌ:
ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ نَحْوَ يَا يَحْيَى إلَخْ فِيمَا تَقَرَّرَ كَالْكِنَايَةِ فِي احْتِمَالِهِ الْمُرَادَ وَغَيْرَهُ وَحِينَئِذٍ فَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ الْمَتْنِ مَعَهُ إنَّهُ لَابُدَّ مِنْ مُقَارَنَةِ قَصْدِ الْقِرَاءَةِ مَثَلًا لِجَمِيعِ اللَّفْظِ لَكِنْ إنَّمَا يَتَّجِهُ ذَلِكَ إنْ قُلْنَا فِي الْكِنَايَةِ بِنَظِيرِهِ، أَمَّا إذَا قُلْنَا فِيهَا بِأَنَّهُ يَكْفِي قَرْنُهَا بِأَوَّلِهَا أَوْ بِأَيِّ جُزْءٍ مِنْهَا فَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ بِهِ هُنَا وَيَحْتَمِلُ الْفَرْقُ بِأَنَّ بَعْضَ اللَّفْظِ ثَمَّ الْخَالِيَ عَنْ مُقَارَنَةِ النِّيَّةِ لَهُ لَا يَقْتَضِي وُقُوعًا وَلَا عَدَمَهُ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّهُ مُبْطِلٌ فَاشْتُرِطَ مُقَارَنَةُ الْمَانِعِ لِجَمِيعِهِ حَتَّى لَا يَقَعَ الْإِبْطَالُ بِبَعْضِهِ، وَهَذَا أَقْرَبُ وَبِهِ يَظْهَرُ اتِّجَاهُ مَا اقْتَضَاهُ قَوْلُ الْمَتْنِ هُنَا مَعَهُ وَحِكَايَتُهُ الْخِلَافَ فِي الْكِنَايَةِ فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُمْ أَغْفَلُوهُ مَعَ كَوْنِهِ مُهِمًّا أَيَّ مُهِمٍّ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ عَلَى نَحْوِ الْكَلَامِ) يَشْمَلُ اسْتِدْبَارَ الْقِبْلَةِ وَيُنَاسِبُهُ التَّعْلِيلُ وَيَدْخُلُ فِيهِ أَيْضًا الْأَكْلُ، وَهُوَ ظَاهِرٌ لِلتَّعْلِيلِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ غَصْبُ السُّتْرَةِ) أَيْ بَلْ تَصِحُّ مَعَهُ.
(قَوْلُهُ وَكَالتَّبْلِيغِ وَلَوْ مِنْ الْإِمَامِ) فِيهِ أُمُورٌ الْأَوَّلُ أَنَّهُ شَامِلٌ لِمَا إذَا لَمْ يَرْفَعْ صَوْتَهُ زِيَادَةً عَلَى الْعَادَةِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَسْمَعَهُ غَيْرُهُ وَالثَّانِي أَنَّهُ شَامِلٌ لِتَبْلِيغِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَالسَّلَامِ فَيَجْرِي فِيهِمَا مِنْ الْإِمَامِ وَالْمُبَلِّغِ التَّفْصِيلُ الْمَذْكُورُ وَالثَّالِثُ أَنَّهُ هَلْ يَجْرِي فِي الْمَأْمُومِ غَيْرِ الْمُنْتَصِبِ إذَا سَمِعَهُ غَيْرُهُ فِيهِ نَظَرٌ وَقَالَ م ر لَا يَجْرِي فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ وَكَالتَّبْلِيغِ إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَرَيَانِ التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ فِي التَّبْلِيغِ بَيْنَ أَنْ يَتَعَيَّنَ التَّبْلِيغُ بِأَنْ تَوَقَّفَتْ عَلَيْهِ صِحَّةُ الْجُمُعَةِ أَوْ لَا وَلَا يُقَالُ حَيْثُ وَجَبَ لَمْ يَضُرَّ الْإِطْلَاقُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ إلَيْهِ وَقَوْلُهُ وَلَوْ مِنْ الْإِمَامِ ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَرْفَعْ صَوْتَهُ عَلَى الْعَادَةِ وَفِي الرَّوْضِ وَإِنْ فَتَحَ عَلَى إمَامِهِ بِالْقُرْآنِ أَوْ جَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ بِالْإِعْلَامِ لَمْ تَبْطُلْ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ هَذَا مِنْ تَصَرُّفِهِ، وَهُوَ يُوهِمُ عَدَمَ الْبُطْلَانِ مَعَ قَصْدِ الْإِعْلَامِ فَقَطْ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. اهـ.
وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنْ رَفْعٍ زَائِدٍ عَلَى الْعَادَةِ وَإِلَّا لَمْ يُؤَثِّرْ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ لَكِنَّ قِيَاسَ قَوْلِهِ الْآتِي وَأَنَّ الْأَوْجَهَ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْتَهِيَ إلَخْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُنَا بَيْنَ الرَّفْعِ الْمَذْكُورِ وَغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ إنْ قَصَدَ مَعَهُ إلَخْ) لَوْ شَكَّ فِي الْحَالَةِ الْمُبْطِلَةِ كَأَنْ شَكَّ هَلْ قَصَدَ بِمَا أَتَى بِهِ تَفْخِيمًا فَقَطْ أَوْ أَطْلَقَ أَوَّلًا فَالْوَجْهُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ؛ لِأَنَّ الصَّلَاةَ انْعَقَدَتْ فَلَا نُبْطِلُهَا بِالشَّكِّ وَمُجَرَّدُ الْإِتْيَانِ بِنَظْمِ الْقُرْآنِ أَوْ نَحْوِهِ غَيْرُ مُبْطِلٍ م ر.
(قَوْلُهُ فَلَا يَشْمَلُ) أَيْ مَا قَبْلَ إلَّا وَلَا الْإِطْلَاقُ أَيْ وَلَا يَشْمَلُ وَإِلَّا الْإِطْلَاقَ.
(قَوْلُهُ أَوْلَى) أَيْ فَالْمُرَادُ بِالشُّمُولِ بِالنِّسْبَةِ لِهَذِهِ الشُّمُولُ وَلَوْ بِحَسَبِ مَفْهُومِ الْمُوَافَقَةِ الْأَوْلَى.
(قَوْلُهُ وَبِأَنَّ إلَّا تَشْمَلُ نَفْيَ كُلٍّ مِنْ الْمُقْسَمِ وَالْقَسَمِ) فَالْمَعْنَى وَأَلَّا يَكُنْ النُّطْقُ بِقَصْدِ التَّفْهِيمِ وَقَصْدِ الْقِرَاءَةِ مَعَهُ فَإِلَّا مُتَعَلِّقَةٌ بِقَوْلِهِ التَّفْهِيمِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَكَانَ هَذَا هُوَ مَلْحَظَ الْمُصَنِّفِ) أَقُولُ إذَا رَجَعَ النَّفْيُ لِلْمُقْسَمِ وَالْقَسَمِ شَمِلَ الصُّوَرَ الثَّلَاثَ لَكِنْ يُسْتَثْنَى مِنْهَا قَصْدُ الْقِرَاءَةِ وَحْدَهَا بِدَلِيلِ فَهْمِهَا بِالْأَوْلَى مِنْ الْمُقْسَمِ مَعَ قَيْدِهِ.
(قَوْلُهُ أَنْ يَنْتَهِيَ) لَكِنْ يَتَّجِهُ تَقْيِيدُهُ هُنَا بِمَا إذَا أَحَسَّ الْإِمَامُ بِتِلْكَ الْقَرِينَةِ فَتَأَمَّلْهُ.
(قَوْلُهُ لِتِلْكَ الْآيَةِ) كَأَنْ انْتَهَى فِي قِرَاءَتِهِ إلَى قَوْله تَعَالَى: {يَا يَحْيَى خُذْ الْكِتَابَ} عِنْدَ اسْتِئْذَانِهِ لِأَخْذِ شَيْءٍ.
(قَوْلُهُ مُفْرَدَاتِهَا مِنْهُ إلَخْ) فِي شَرْحِ م ر وَلَوْ قَالَ الْمُصَلِّي قَافٌ أَوْ صَادٌ أَوْ نُونٌ وَقَصَدَ بِهِ كَلَامَ آدَمِيِّينَ بَطَلَتْ، وَكَذَا إنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا نَظِيرَ مَا مَرَّ وَبَحَثَ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ هُنَا أَوْ الْقُرْآنَ لَمْ تَبْطُلْ وَعُلِمَ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْحَرْفِ غَيْرِ الْمُفْهِمِ الَّذِي لَا تَبْطُلُ بِهِ هُوَ مُسَمًّى الْحَرْفِ لَا اسْمُهُ. اهـ.
وَيَجْرِي مَا ذَكَرَ فِي كُلِّ مَا لَا يَنْصَرِفُ إلَى الْقُرْآنِ بِنَفْسِهِ كَزَيْدٍ وَمُوسَى وَعِيسَى فَتَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أَلْفَاظِ الْقُرْآنِ كَمَا فِي قَوْلِهِ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا أَوْ مُوسَى وَعِيسَى إلَّا أَنْ يَقْصِدَ بِهِ الْقُرْآنَ.
(قَوْلُهُ لِجَمِيعِهِ) وَيَحْتَمِلُ الِاكْتِفَاءَ بِالْمُقَارَنَةِ لِأَوَّلِهِ.
(قَوْلُهُ بِبَعْضِهِ) أَيْ الْخَالِي وَقَوْلُهُ وَهَذَا أَقْرَبُ وَأَفْقَهُ م ر لَا يَبْعُدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يَكْفِي الِاقْتِرَانُ بِأَوَّلِهِ إذَا قَصَدَ حِينَئِذٍ الْإِتْيَانَ بِالْجَمِيعِ فَلْيُتَأَمَّلْ.